الإمام أحمد بن حنبل

321

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيْ أُمَّتَاهُ ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ؟ قَالَتْ : " تِسْعًا قَائِمًا ، وَثِنْتَيْنِ جَالِسًا ، وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ « 1 » النِّدَاءَيْنِ " « 2 » . 24276 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرٌ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ تَمَثَّلَ : " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَمَا جَعَلْنَا الْمَالَ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ " « 3 » .

--> ( 1 ) في ( ظ 8 ) وهامش ( ظ 2 ) و ( ه ) و ( ق ) بين ، ه المثبت من ( ه ) و ( ظ 2 ) و ( ق ) و ( م ) ، ونسخة السندي ، وهو الموافق للرواية ( 25489 ) ، وسيأتي تفسيرها هناك . ( 2 ) إسناده حسن ، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي مختلف فيه حسن الحديث ، وقد أخرج له الشيخان ، أما البخاري فمقروناً ، وأما مسلم فمتابعة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان . وسيرد برقم ( 25489 ) . قال السندي : قولها : بعد النداءين ، أي : نداء بلال وابن أُمِّ مكتوم . ( 3 ) قوله : " لو كان لابن آدم واديان . . " إلى آخر الحديث صحيح ، دون قوله : " وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة " وهذا إسناد ضعيف لضعف مُجالد ، وهو ابن سعيد ، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين . يحيى : هو